الشيخ عبد النبي النمازي
24
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلّق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه . الثاني : المعدن ( 1 ) ، والمرجع فيه العرف ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزئبق
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 340 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ب 26 من أبواب جهاد العدو ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 .